كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَلْ فِي الْمَجْمُوعِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَثُرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى وَحَيْثُ كَانَ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَثُرَ مُنْتَشِرًا إلَخْ) وَسَوَاءٌ أَقَصُرَ كُمُّهُ أَمْ زَادَ عَلَى الْأَصَابِعِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ جَاوَزَ الْبَدَنَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهِ وَفِيمَا فِي الشَّرْحِ مِنْ بَوْلِ الذُّبَابِ وَبَوْلِ الْخُفَّاشِ وَرَوْثِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) وَلِأَنَّ الْغَالِبَ فِي هَذَا الْجِنْسِ عُسْرُ الِاحْتِرَازِ فَيَلْحَقُ غَيْرُ الْغَالِبِ مِنْهُ بِالْغَالِبِ كَالْمُسَافِرِ يَتَرَخَّصُ وَإِنْ لَمْ تَنَلْهُ مَشَقَّةٌ لَاسِيَّمَا وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِمَّا يُوجِبُ الْمَشَقَّةَ لِكَثْرَةِ الْبَلْوَى بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي فِي دَمِ نَحْوِ الْفَصْدِ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ تَجَاوُزِ الْمَحَلِّ.
(قَوْلُهُ وَطَبَّقَ الثَّوْبَ) أَيْ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ نِهَايَةٌ أَيْ حَيْثُ قَيَّدَ بِمَا لَا يَعُمُّ الثَّوْبَ ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ مَحَلُّ الْعَفْوِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَتَنْشِيفٍ إلَى وَلَا يُنَافِي وَقَوْلُهُ بَلْ أَطْلَقَ إلَى وَحَيْثُ كَانَ.
(قَوْلُهُ بِأَجْنَبِيٍّ) شَامِلٌ لِلْجَامِدِ كَالتُّرَابِ وَفِي شَرْحِ م ر فَإِنْ اخْتَلَطَ بِهِ أَيْ بِالْأَجْنَبِيِّ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَجُرِحَ حَالَ حَلْقِهِ وَاخْتَلَطَ دَمُهُ بِبَلِّ الشَّعْرِ أَوْ حَكَّ نَحْوَ دُمَّلٍ حَتَّى أَدْمَاهُ لِيَسْتَمْسِكَ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ ثُمَّ ذَرَّهُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى. اهـ. سم وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الشَّارِحِ خِلَافُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ إلَخْ وَالْأَقْرَبُ الْعَفْوُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الدَّمُ مِنْ الْجُرْحِ الْحَاصِلِ بِالْحَلْقِ أَوْ مِنْ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهَا لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ بَلْ الْعَفْوُ عَنْ هَذَا أَوْلَى مِنْ الْعَفْوِ عَنْ الْبُصَاقِ فِي كُمِّهِ الَّذِي فِيهِ دَمُ الْبَرَاغِيثِ وَقَوْلُهُ م ر حَتَّى أَدْمَاهُ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ وَضَعَ عَلَيْهِ لُصُوقًا مِنْ غَيْرِ حَكٍّ فَاخْتَلَطَ مَا عَلَى اللُّصُوقِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْ الدُّمَّلِ وَنَحْوِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ اخْتِلَاطَهُ ضَرُورِيٌّ لِلْعِلَاجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَذَا ذَكَرَهُ كَثِيرُونَ) جَرَى عَلَى ظَاهِرِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ فِي الْكَثِيرِ إلَخْ) يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِهِ بِالنَّظَرِ لِهَذَا أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ غَيْرُ مُخْتَلِطٍ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَمُخْتَلِطٌ بِأَجْنَبِيٍّ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ وَمُخْتَلِطٌ بِغَيْرِ أَجْنَبِيٍّ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ سم.
(قَوْلُهُ نَحْوِ مَاءِ طُهْرٍ إلَخْ) وَمَا يَتَسَاقَطُ مِنْ الْمَاءِ حَالَ شُرْبِهِ أَوْ مِنْ الطَّعَامِ حَالَ أَكْلِهِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي أَوْ جَعَلَ عَنْ جُرْحِهِ دَوَاءً. اهـ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ احْتَاجَهُ.
(قَوْلُهُ مِنْ غُسْلِ إلَخْ) أَيْ أَوْ حَلْقٍ نِهَايَةٌ وَصُورَتُهُ أَنَّ بَلَلَ الرَّأْسِ نَزَلَ عَلَى دَمِ الْبَرَاغِيثِ فَلَا يُنَافِي عَدَمَ الْعَفْوِ فِي اخْتِلَاطِ دَمِ جُرْحِ الرَّأْسِ بِبَلَلِ الْحَلْقِ عِنْدَ الشَّارِحِ م ر رَشِيدِيٌّ أَيْ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ وَسَائِرِ مَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ) وَمِنْهُ مَا لَوْ مَسَحَ وَجْهَهُ الْمُبْتَلَّ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَمَا لَوْ عَرِقَ بَدَنُهُ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ الْمُبْتَلَّةِ وَلَيْسَ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَاءُ الْوَرْدِ وَمَاءُ الزَّهْرِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ إذَا رَشَّ عَلَيْهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ لِمُدَاوَاةِ عَيْنِهِ مَثَلًا. اهـ. ع ش وَخَالَفَهُ الرَّشِيدِيُّ فِي الْأَخِيرِ فَقَالَ وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَاءُ الطِّيبِ كَمَاءِ الْوَرْدِ؛ لِأَنَّ الطِّيبَ مَقْصُودٌ شَرْعًا خُصُوصًا فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي هُوَ مَطْلُوبٌ فِيهَا كَالْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْعَفْوِ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ هُنَا خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ. اهـ.
وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ أَعْنِي شَيْخَنَا إلَخْ) وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ حَيْثُ أَفْتَى بِهِ.
تَنْبِيهٌ:
قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ لَهُ ثَوْبَانِ فِي أَحَدِهِمَا دَمٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ دُونَ الْآخَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْأَوَّلِ وَالصَّلَاةُ فِيهِ وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ لُبْسِ الْأَوَّلِ مِمَّا يَشُقُّ عَلَيْهِ سم.
(قَوْلُهُ بِبَلَلِ شَعْرِهِ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ و(قَوْلُهُ أَوْ بِدَوَاءٍ وُضِعَ عَلَيْهِ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وع ش مَا يُخَالِفُهُ.
(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالْأَجْنَبِيِّ نَحْوُ مَاءِ طُهْرٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ تَأْثِيرِ رُطُوبَةِ الْبَدَنِ) أَيْ فِيمَا لَوْ لَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ دَمُ نَحْوِ بَرَاغِيثَ وَبَدَنُهُ رَطْبٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَحَيْثُ كَانَ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَبِالنِّسْبَةِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَخْتَلِطْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَمَلَ ثَوْبًا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ حَمَلَهُ لِغَرَضٍ كَالْخَوْفِ عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يُعْفَ إلَّا عَنْ قَلِيلٍ) وَلَوْ نَامَ فِي ثَوْبِهِ فَكَثُرَ فِيهِ دَمُ الْبَرَاغِيثِ الْتَحَقَ بِمَا يَقْتُلُهُ مِنْهَا عَمْدًا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ مِنْ الْعُرْيِ عِنْدَ النَّوْمِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بَحْثًا، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ احْتِيَاجِهِ لِلنَّوْمِ فِيهِ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْإِمْدَادُ وَمِنْ عِلَّتِهِ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ كَأَنْ لَمْ يَعْتَدَّهُ عُفِيَ عَنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّ فِي أَصْلِ بَحْثِهِ وَقْفَةٌ انْتَهَى قَالَ ع ش وَمِنْ الْحَاجَةِ أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ الضَّرَرَ إذَا نَامَ عُرْيَانًا وَلَا يُكَلَّفُ إعْدَادَ ثَوْبٍ لِيَنَامَ فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ. اهـ. وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ أَقُولُ بَلْ لَوْ قِيلَ بِالْعَفْوِ أَيْ عَنْ ذَلِكَ الثَّوْبِ مُطْلَقًا لَكَانَ أَوْجَهَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَجَمُّلٍ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ زَائِدٍ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا يُعْفَى إلَّا عَنْ الْقَلِيلِ سم.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَقْصَعُ الْقَمْلَ عَلَى ظُفْرِهِ فَهَلْ يُعْفَى عَنْ دَمِهِ لَوْ كَثُرَ كَخَمْسَةٍ إلَى عِشْرِينَ وَإِذَا خَالَطَ دَمُ الْقَلِيلِ الْجِلْدَ حِينَئِذٍ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِهِ عُرْفًا فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا كَثِيرِهِ لِكَوْنِهِ بِفِعْلِهِ وَمُمَاسَّتِهِ الْجِلْدَ لَا تُؤَثِّرُ انْتَهَى.
وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا إذَا مَرَّتْ الْقَمْلَةُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ لَا وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْعَفْوِ لِكَثْرَةِ مُخَالَطَةِ الدَّمِ لِلْجِلْدِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِرْشَادِ وَلَا تَبْطُلُ بِدَمِ نَحْوِ بُرْغُوثٍ وَبَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكْثُرْ بِقَتْلٍ وَعَصْرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَحْتَجْ لِمُمَاسَّتِهِ لَهُ) أَخْرَجَ الْمُحْتَاجَ لِمُمَاسَّتِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ إنَاءً فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ مَائِعٌ أَوْ رَطْبٌ لِإِخْرَاجِ مَا يَحْتَاجُ لِإِخْرَاجِهِ لَمْ يُنَجَّسْ سم عَلَى حَجّ وَمِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْمَرَاحِيضِ وَإِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنْ زِيرِ الْمَاءِ مَثَلًا فَتَنَبَّهْ لَهُ وَفِيهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مِنْ م ر أَنَّ مِنْ الْعَفْوِ أَنْ تَكُونَ بِأَصَابِعِهِ أَوْ كَفِّهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا فَيَأْكُلُ بِذَلِكَ مِنْ إنَاءٍ فِيهِ مَائِعٌ. اهـ. ع ش.
(وَدَمُ الْبَثَرَاتِ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ جَمْعُ بَثْرَةٍ بِسُكُونِهَا وَقَدْ تُفْتَحُ وَهِيَ خُرَاجٌ صَغِيرَةٌ (كَالْبَرَاغِيثِ) فَعَفَا عَنْهُ حَيْثُ لَمْ يُعْصَرْ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ لِغَلَبَةِ الِابْتِلَاءِ بِهَا أَيْضًا (وَقِيلَ إنْ عَصَرَهُ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ) مُطْلَقًا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ كَدَمِ بُرْغُوثٍ قَتَلَهُ لِأَنَّ الْعَصْرَ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا أَنْ لَا يَنْتَقِلَ عَنْ مَحَلِّهِ وَإِلَّا لَمْ يُعْفَ إلَّا عَنْ قَلِيلِهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مُحَاذِي الْجُرْحِ مِنْ الثَّوْبِ أَمَّا مُحَاذِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ لِضَرُورَةِ الِابْتِلَاءِ بِكَثْرَةِ انْتِقَالِهِ إلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَهِيَ خُرَاجٌ) إلَى قَوْلِهِ كَدَمِ بُرْغُوثٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ خُرَاجٌ) بِالتَّخْفِيفِ ع ش.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَالدَّمَامِيلُ وَالْقُرُوحُ وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ قِيلَ كَالْبَثَرَاتِ) فَيُعْفَى عَنْ دَمِهَا قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ بِعَصْرِهِ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (إنْ كَانَ مِثْلُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَ (يَدُومُ غَالِبًا فَكَالِاسْتِحَاضَةِ) فَيَجِبُ الْحَشْوُ وَالْعَصْبُ كَمَا مَرَّ فِيهَا ثُمَّ مَا خَرَجَ بَعْدُ عُفِّيَ عَنْهُ (وَإِلَّا) بِدَمِ مِثْلِهِ غَالِبًا (فَكَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ) يُصِيبُهُ (فَلَا يُعْفَى) عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ لِلْأَوَّلِ وَحْدَهُ أَوْ لِلثَّانِي وَحْدَهُ كَمَا قَالَ بِكُلٍّ شَارِحٌ (وَقِيلَ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ قُلْت الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَالْبَثَرَاتِ) فِيمَا مَرَّ لِأَنَّهَا غَيْرُ نَادِرَةٍ وَإِذَا وُجِدَتْ دَامَتْ وَتَعَذَّرَ الِاحْتِرَازُ عَنْ لَطْخِهَا وَتَنَاقَضَ الْمُصَنِّفُ فِي دَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ.
وَالْمُعْتَمَدُ حَمْلُ قَوْلِهِ بِعَدَمِ الْعَفْوِ عَلَى مَا إذَا جَاوَزَ مَحَلَّهُ، وَهُوَ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ عَادَةً إلَى الثَّوْبِ أَوْ مَحَلٍّ آخَرَ فَلَا يُعْفَى إلَّا عَنْ قَلِيلِهِ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِهِ بِفِعْلِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُجَاوَزَةِ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ هُنَا أَقْوَى مِنْهَا فِي قَتْلِ نَحْو الْبُرْغُوثِ وَعَصْرِ نَحْوِ الْبَثْرَةِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ خَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ دَمٌ مُتَدَفِّقٌ وَلَمْ يُلَوِّثْ بَشَرَتَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ أَنَّهُ إذَا لَوَّثَ أَبْطَلَ أَيْ إنْ كَثُرَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَفَارَقَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ كَثِيرِ دَمِ الْفَصْدِ فِي مَحَلِّهِ بِأَنَّ الْفَصْدَ تَعُمُّ الْبَلْوَى بِهِ بِخِلَافِ تَدَفُّقِ الْجُرْحِ أَوْ انْفِتَاحِهِ بَعْدَ رَبْطِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مِثْلَهُ حَلُّ رَبْطِ الْفَصْدِ فَلَا يُعْفَى حِينَئِذٍ إلَّا عَنْ قَلِيلِهِ ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ وَالْمُصَنِّفَ قَالَا لَوْ افْتَصَدَ فَخَرَجَ الدَّمُ وَلَمْ يُلَوِّثْ بَشَرَتَهُ أَوْ لَوَّثَهَا أَيْ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّهِ قَلِيلًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ (وَإِلَّا ظَهَرَ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ) غَيْرِ الْمُغَلَّظِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ جِنْسَ الدَّمِ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الْعَفْوُ فَيَقَعُ الْقَلِيلُ مِنْهُ فِي مَحَلِّ الْمُسَامَحَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُولُوا بِالْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ نَحْوِ الْبَوْلِ أَيْ لِغَيْرِ السَّلَسِ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الِابْتِلَاءَ بِهِ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ أَقْذَرُ وَلَهُ مَحَلٌّ مَخْصُوصٌ فَسَهُلَ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ بِخِلَافِ الدَّمِ فِيهِمَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الْعَفْوَ عَنْ قَلِيلِ ذَلِكَ مِمَّنْ حَصَلَ لَهُ اسْتِرْخَاءٌ لِنَحْوِ مَرَضٍ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ سَلَسًا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ الْعَفْوُ عَنْ الْقَلِيلِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ التَّلَطُّخَ بِهِ لِعِصْيَانِهِ حِينَئِذٍ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِمْ لَوْ تَعَمَّدَ تَلْطِيخَ أَسْفَلِ الْخُفِّ بِالنَّجَسِ وَجَبَ غَسْلُهُ حَتَّى عَلَى الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِالْعَفْوِ عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ لَوْ حَمَلَ مَا فِيهِ ذُبَابَةٌ مَثَلًا أَوْ مَنْ بِهِ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَا دَلِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ تَلْطِيخَ الْخُفِّ لَمْ يُصَرِّحُوا فِيهِ بِخُصُوصِ الدَّمِ الْمُتَمَيِّزِ عَلَى غَيْرِهِ بِالْمَعْفُوِّ عَنْ جِنْسِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَبِهِ فَارَقَ حَمْلَ الْمَيِّتَةِ وَمَنْ بِهِ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ (وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ) وَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ أَوْ قَيْحٌ يُخَالِطُهُ دَمٌ (كَالدَّمِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُمَا (وَكَذَا مَاءُ الْقُرُوحِ وَالْمُتَنَفِّطُ الَّذِي لَهُ رِيحٌ) أَوْ تَغَيُّرُ لَوْنِهِ (وَكَذَا بِلَا رِيحٍ) وَلَا تَغَيُّرِ لَوْنٍ (فِي الْأَظْهَرِ) كَصَدِيدٍ لَا رِيحَ لَهُ (قُلْت الْمَذْهَبُ طَهَارَتُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يُعْفَى) اعْلَمْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ يُعْفَى ضَمِيرُ الْمُشَبَّهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِكَوْنِ الْمَقْصُودِ بِالتَّشْبِيهِ بَيَانَ حُكْمِ الْمُشَبَّهِ لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا وَكَوْنِ حُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ مَعْلُومًا مُسْتَقِرًّا إلَّا إذَا كَانَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ فَلَا يُعْفَى وَقِيلَ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ إنَّمَا هُوَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَصَالَةٌ فِي دَمِ الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي هُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ اسْتِدْرَاكُ الْمُصَنِّفِ عَلَى تَرْجِيحِ الْمُحَرِّرِ لَهُ أَنَّهُ لَا يُعْفَى بِقَوْلِهِ وَإِلَّا ظَهَرَ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّ هَذَا رَدٌّ عَلَى قَوْلِ الْمُحَرِّرِ لَا يُعْفَى فَهُوَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي دَمِ الْأَجْنَبِيِّ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي يُعْفَى لِلْمُشَبَّهِ بِهِ، وَهُوَ دَمُ الْأَجْنَبِيِّ وَامْتَنَعَ كَوْنُهُ لِلْمُشَبَّهِ أَوْ لَهُمَا (فَإِنْ قُلْت) التَّشْبِيهُ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ بَيَانُ حُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ قُلْت: الْفَاءُ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ لَا لِلتَّفْرِيعِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ وَإِلَّا فَكَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ وَدَمُ الْأَجْنَبِيِّ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَقِيلَ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَ وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَّ الصَّوَابَ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْمُشَبَّهِ بِهِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ فَلِلَّهِ دَرُّهُ وَأَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يُصِبْ فِيمَا فَعَلَ وَلَا فِي قَوْلِهِ وَهَذَا أَوْلَى وَأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ عَدَمِ تَأَمُّلِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَسِيَاقِهِ فَتَأَمَّلْ.